الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
266
تحرير المجلة ( ط . ج )
التفريط . ( مادّة : 651 ) لو كفل أحد آخر عن نفسه على أن يحضره في الوقت الفلاني وإن لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه ، فإذا لم يحضره في الوقت المعيّن المذكور يلزمه أداء ذلك الدين . وإذا توفّى الوكيل فإن سلّمت الورثة المكفول به إلى الوقت المعيّن ، أو المكفول به إن سلّم نفسه من جهة الكفالة ، لا يترتّب على طرف الكفيل شيء من المال ، وإن لم يسلّم الورثة المكفول به ، أو هو لم يسلّم نفسه ، يلزم أداء المال من تركة الكفيل . ولو [ أ ] حضر الكفيل المكفول به واختفى المكفول له أو تغيّب فليراجع الكفيل الحاكم لينصب وكيلا عوضا عنه ويستلمه « 1 » .
--> ( 1 ) ورد : ( بنفس شخص ) بدل : ( آخر عن نفسه ) ، و : ( في الوقت ) بدل : ( إلى الوقت ) ، و : ( سلّم المكفول به نفسه ) بدل : ( المكفول به إن سلّم نفسه ) ، و : ( فلا يترتّب ) بدل : ( لا يترتّب ) ، و : ( تسلّم الورثة ) بدل : ( يسلّم الورثة ) ، ووردت زيادة عبارة : ( ولو مات المكفول له طالب ورثته ) بعد : ( تركة الكفيل ) ، وورد : ( راجع ) بدل : ( فليراجع ) ، و : ( على أن ينصب ) بدل : ( لينصب ) ، و : ( يسلّمه ) بدل : ( يستلمه ) . ورد كلّ ذلك في درر الحكّام 1 : 683 . ووردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 356 - 357 ) بهكذا نصّ : ( لو كفل بنفس واحد على [ أن ] يحضره في الوقت الفلاني وإلّا فعليه دينه ، فإن لم يحضره في الوقت المعيّن لزمه أداء ذلك الدين . وإذا توفّى الكفيل فإن سلّمت الورثة المكفول عنه في الوقت المعيّن ، أو سلّم المكفول عنه نفسه من جهة الكفالة ، لا يترتّب على الكفيل شيء من المال ، وإن لم يسلّم الورثة المكفول عنه أو هو لم يسلّم نفسه وجب أداء المال من تركة الكفيل . -